الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثامن
٧ ص
(٢)
كتاب الدين
٧ ص
(٣)
القسم الأوّل القرض
٩ ص
(٤)
تمهيد
٩ ص
(٥)
إيجاب القرض
١٣ ص
(٦)
قبول القرض
١٥ ص
(٧)
اشتراط النفع
١٦ ص
(٨)
شرائط المتعاقدين
١٩ ص
(٩)
إقراض المثليّ و القيميّ
٢٠ ص
(١٠)
ملك المقترض بالقبض
٢١ ص
(١١)
اشتراط الأجل
٢٤ ص
(١٢)
يجب على المديون نيّة القضاء
٢٥ ص
(١٣)
وجوب العزل و الإيصاء
٢٦ ص
(١٤)
جهل المقترض للمقرض
٢٧ ص
(١٥)
لا تصحّ قسمة الدين المشترك بين شريكين
٢٩ ص
(١٦)
بيع الدين بحالّ
٣١ ص
(١٧)
بيع الدين بزيادة و نقيصة
٣٥ ص
(١٨)
قضاء الذمّيّ دين المسلم
٤٠ ص
(١٩)
الدين المؤجّل و حجر المفلّس
٤١ ص
(٢٠)
الدين المؤجّل و موت المديون
٤٣ ص
(٢١)
لا تحلّ الدين بموت المالك
٤٤ ص
(٢٢)
انتزاع المالك للسلعة في الفلس
٤٥ ص
(٢٣)
غرماء الميّت سواء في تركته مع القصور
٤٩ ص
(٢٤)
القول في الأرش
٥٢ ص
(٢٥)
الإقرار حال التفليس بعين
٥٦ ص
(٢٦)
الإقرار حال التفليس بدين
٥٧ ص
(٢٧)
منع المفلّس من التصرّفات
٦٢ ص
(٢٨)
بيع أعيان الأموال و قسمتها
٦٧ ص
(٢٩)
ادّعاء الإعسار
٧٠ ص
(٣٠)
وجوب التكسّب
٧٣ ص
(٣١)
شروط الحجر على المديون
٧٦ ص
(٣٢)
ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
٧٨ ص
(٣٣)
القسم الثاني دين العبد
٨٣ ص
(٣٤)
تمهيد
٨٣ ص
(٣٥)
اشتراط إذن المولى
٨٤ ص
(٣٦)
الاقتصار على محلّ الإذن
٨٧ ص
(٣٧)
حكم تعدّي العبد للمأذون فيه
٨٨ ص
(٣٨)
تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له
٩٠ ص
(٣٩)
كتاب الرهن
٩٥ ص
(٤٠)
تعريف الرهن
٩٥ ص
(٤١)
إيجاب الرهن
١٠٢ ص
(٤٢)
قبول الرهن
١٠٤ ص
(٤٣)
اشتراط دوام الرهن
١٠٥ ص
(٤٤)
اشتراط الوكالة و الوصيّة
١٠٦ ص
(٤٥)
تماميّة الرهن بالقبض
١٠٧ ص
(٤٦)
بطلان الرهن بعد اشتراط القبض
١٠٩ ص
(٤٧)
لا يشترط دوام القبض
١١٣ ص
(٤٨)
يقبل إقرار الراهن بالإقباض
١١٤ ص
(٤٩)
دعوى الراهن المواطاة
١١٥ ص
(٥٠)
كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد
١١٧ ص
(٥١)
عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضيّ زمان
١١٩ ص
(٥٢)
إشاعة الرهن
١٢٣ ص
(٥٣)
الكلام في الشروط و اللواحق
١٢٧ ص
(٥٤)
الكلام في شروط الرهن
١٢٧ ص
(٥٥)
شرط الرهن أن يكون عينا
١٢٧ ص
(٥٦)
رهن المنفعة
١٢٩ ص
(٥٧)
رهن المنفعة
١٣١ ص
(٥٨)
رهن المدبّر
١٣٤ ص
(٥٩)
رهن الخمر و الخنزير
١٣٥ ص
(٦٠)
رهن الحرّ
١٣٧ ص
(٦١)
رهن ما لا يملكه الراهن
١٣٧ ص
(٦٢)
استعارة الراهن للرهن
١٣٨ ص
(٦٣)
يضمن الراهن لو تلف
١٤١ ص
(٦٤)
يصحّ رهن الأرض الخراجيّة
١٤٢ ص
(٦٥)
رهن الطير في الهواء
١٤٣ ص
(٦٦)
رهن السمك في الماء
١٤٤ ص
(٦٧)
رهن السمك في الماء
١٤٤ ص
(٦٨)
رهن الوقف
١٤٦ ص
(٦٩)
يصحّ الرهن في زمن الخيار
١٤٧ ص
(٧٠)
رهن العبد المرتدّ
١٤٨ ص
(٧١)
رهن مطلق الجاني
١٤٩ ص
(٧٢)
رهن ما يفسد سريعا
١٥١ ص
(٧٣)
شروط المتعاقدين
١٥٥ ص
(٧٤)
يصحّ رهن مال الطفل للمصلحة
١٥٦ ص
(٧٥)
أخذ الرهن للطفل
١٥٧ ص
(٧٦)
تعذّر الرهن
١٥٨ ص
(٧٧)
شروط الحقّ
١٦١ ص
(٧٨)
أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
١٦١ ص
(٧٩)
إمكان استيفاء الحقّ
١٦٧ ص
(٨٠)
زيادة الدين على الرهن و بالعكس
١٦٩ ص
(٨١)
أمّا اللواحق فمسائل
١٧٠ ص
(٨٢)
الاولى إذا شرط الوكالة في الرهن
١٧٠ ص
(٨٣)
الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه
١٧٥ ص
(٨٤)
الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه
١٧٧ ص
(٨٥)
الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
١٨٢ ص
(٨٦)
الخامسة لو باع أحدهما بدون الإذن
١٨٤ ص
(٨٧)
السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
١٩٣ ص
(٨٨)
السابعة يدخل النماء المتجدّد في الرهن
١٩٨ ص
(٨٩)
الثامنة ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت
١٩٩ ص
(٩٠)
التاسعة لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط
٢٠٣ ص
(٩١)
العاشرة لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن
٢٠٧ ص
(٩٢)
الحادية عشر لو أدّى دينا و عيّن به رهنا
٢١٣ ص
(٩٣)
الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن
٢١٦ ص
(٩٤)
كتاب الحجر
٢٢٣ ص
(٩٥)
أسباب الحجر ستة
٢٢٣ ص
(٩٦)
يمتدّ حجر الصغير حتّى يبلغ
٢٢٥ ص
(٩٧)
اختبار الرشد
٢٢٩ ص
(٩٨)
ما يثبت به الرشد)
٢٣٤ ص
(٩٩)
لا يصحّ إقرار السفيه بمال
٢٣٥ ص
(١٠٠)
تصرّف السفيه في المال
٢٣٦ ص
(١٠١)
توكّل السفيه لغيره
٢٣٧ ص
(١٠٢)
يمتدّ حجر المجنون حتّى يفيق
٢٣٩ ص
(١٠٣)
الولاية في مال الصغير و المجنون
٢٤٠ ص
(١٠٤)
الولاية في مال السفيه
٢٤١ ص
(١٠٥)
الحجر على العبد
٢٤٢ ص
(١٠٦)
المريض ممنوع ممّا زاد عن الثلث
٢٤٣ ص
(١٠٧)
المقتضي للحجر على السفيه
٢٤٥ ص
(١٠٨)
زوال الحجر بحكم الحاكم
٢٤٦ ص
(١٠٩)
حكم المعامل للسفيه عالما
٢٤٨ ص
(١١٠)
حكم الإيداع للسفيه و إعارته و إجارته
٢٥٠ ص
(١١١)
عدم ارتفاع الحجر عن السفيه بالبلوغ خمسا و عشرين سنة
٢٥١ ص
(١١٢)
عدم منع السفيه من الحجّ
٢٥٢ ص
(١١٣)
انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم
٢٥٣ ص
(١١٤)
عفو السفيه عن القصاص لا الدية
٢٥٥ ص
(١١٥)
كتاب الضمان
٢٥٩ ص
(١١٦)
تعريف الضمان
٢٦٠ ص
(١١٧)
شروط الضامن
٢٦١ ص
(١١٨)
القول في ضمان العبد
٢٦١ ص
(١١٩)
عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ
٢٦٤ ص
(١٢٠)
عدم اشتراط علم الضامن بالغريم
٢٧٠ ص
(١٢١)
إيجاب الضمان
٢٧٢ ص
(١٢٢)
قبول الضمان
٢٧٤ ص
(١٢٣)
عدم اعتبار رضى الغريم
٢٧٦ ص
(١٢٤)
اشتراط ملاءة الضامن أو علم المضمون له
٢٧٩ ص
(١٢٥)
جواز كون الضمان حالّا و مؤجّلا
٢٨٠ ص
(١٢٦)
القول في المال المضمون
٢٨١ ص
(١٢٧)
ضمان درك ما يحدثه المشتري
٢٨٤ ص
(١٢٨)
إنكار المضمون له القبض
٢٨٩ ص
(١٢٩)
عدم تصديق المضمون عنه دفع الضامن
٢٩٧ ص
(١٣٠)
كتاب الحوالة
٣٠١ ص
(١٣١)
تعريف الحوالة
٣٠١ ص
(١٣٢)
اشتراط رضى الثلاثة
٣٠٣ ص
(١٣٣)
حكم قبول المحتال للحوالة على المليء
٣٠٧ ص
(١٣٤)
ظهور إعسار المحال عليه
٣٠٨ ص
(١٣٥)
يصحّ ترامي الحوالة و دورها
٣٠٩ ص
(١٣٦)
صحّة ترامي الضمان و دوره
٣١٠ ص
(١٣٧)
صحّة الحوالة بغير جنس الحقّ
٣١٢ ص
(١٣٨)
الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين
٣١٧ ص
(١٣٩)
تعارض الأصل و الظاهر في الحوالة
٣٢٣ ص
(١٤٠)
كتاب الكفالة
٣٣١ ص
(١٤١)
تعريف الكفالة
٣٣٢ ص
(١٤٢)
شرط الكفالة
٣٣٢ ص
(١٤٣)
افتقار الكفالة إلى الإيجاب و القبول
٣٣٣ ص
(١٤٤)
ما يبرأ به الكفيل
٣٣٤ ص
(١٤٥)
امتناع الكفيل من التسليم
٣٣٦ ص
(١٤٦)
تعليق الكفالة
٣٤١ ص
(١٤٧)
حصول الكفالة بإطلاق الغريم قهرا
٣٤٥ ص
(١٤٨)
حكم ما لو كان الغريم قاتلا
٣٤٦ ص
(١٤٩)
لو غاب المكفول
٣٤٨ ص
(١٥٠)
ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد
٣٤٩ ص
(١٥١)
تعيين غير موضع العقد
٣٥٠ ص
(١٥٢)
إنكار الكفيل حقّ المكفول له
٣٥٠ ص
(١٥٣)
ادّعاء الكفيل إبراء المكفول له
٣٥٢ ص
(١٥٤)
تكفّل اثنين بواحد
٣٥٥ ص
(١٥٥)
التكفّل بواحد لاثنين
٣٥٧ ص
(١٥٦)
ما يصحّ التعبير به في العقد
٣٥٨ ص
(١٥٧)
بطلان الكفالة بموت المكفول
٣٦٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - اشتراط رضى الثلاثة

اعتباره (١) أقوى.

نعم، لو كانا مختلفين (٢) و كان الغرض استيفاء مثل حقّ المحتال توجّه اعتبار رضى المحال عليه، لأنّ ذلك (٣) بمنزلة المعاوضة الجديدة (٤)، فلا بدّ من رضى المتعاوضين (٥).

و لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور (٦) أيضا.

و على تقدير اعتبار رضاه (٧) ليس هو على حدّ رضاهما (٨)، لأنّ الحوالة عقد لازم لا يتمّ إلّا بإيجاب و قبول، فالإيجاب من المحيل، و


(١) أي فعدم اشتراط رضى المحال عليه في صحّة الحوالة أقوى من القول باشتراطه.

(٢) مثل ما إذا كان حقّ المحيل على ذمّة المحال عليه دينارا و كان حقّ المحتال على ذمّة المحيل درهما و كان الغرض من الحوالة استيفاء الدرهم لا الدينار، فلو كان حال الحقّين كذلك اشترط رضى المحال عليه.

(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الغرض استيفاء مثل حقّ المحتال من المحال عليه.

(٤) لأنّ المعاوضة على الدينار بالدرهم تكون مبادلة جديدة يعتبر فيها رضى المحال عليه.

(٥) و هما المحال و المحال عليه.

(٦) و لم يكن ذلك معاوضة جديدة محتاجة إلى رضى الطرفين، فإذا لا يشترط فيه رضى المحال عليه.

(٧) يعني و على فرض اعتبار رضى المحال عليه في صحّة الحوالة فهو ليس مثل اعتبار رضى المحيل و المحتال، لأنّ الحوالة من العقود اللازمة المفتقرة إلى الإيجاب و القبول، و هما يقومان بفعل المحيل و المحتال لا المحال عليه.

(٨) الضمير في قوله «رضاهما» يرجع إلى المحيل و المحتال.