الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٧ - ضمان درك ما يحدثه المشتري
و تظهر الفائدة (١) فيما لو أسقط المشتري عنه (٢) حقّ الرجوع بسبب البيع، فيبقى له (٣) الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحّته (٤)، كما لو كان له (٥) خياران فأسقط أحدهما.
و نظير ضمان غير البائع درك (٦) الغرس ضمانه عهدة المبيع لو ظهر معيبا، فيطالب المشتري بالأرش، لأنّه (٧) جزء من الثمن ثابت وقت الضمان.
و وجه العدم (٨)
(١) يعني أنّ فائدة القول بأنّ الضمان لأرش البناء و الغرس الحادثين من المشتري في الأرض المشتراة عند خروجها مستحقّة للغير هل هو بسبب عقد البيع أو بسبب عقد الضمان مستقلّا تظهر فيما يشير إليه الشارح ;.
(٢) كما إذا أسقط المشتري عن البائع حقّ الرجوع عليه الحاصل من عقد البيع بالنسبة إلى الأرش الحاصل في الفرض المذكور.
(٣) أي فيبقى للمشتري حقّ الرجوع بالنسبة إلى الأرش المذكور بسبب عقد الضمان.
(٤) الضمير في قوله «بصحّته» يرجع إلى الضمان.
(٥) أي كما إذا كان للمشتري خياران في البيع مثل خيار المجلس و الحيوان، فإذا أسقط أحدهما بقي الآخر.
(٦) بالنصب، مفعول لقوله «ضمان الغير». يعني كما أنّ الأقوى في ضمان الغير أرش الأبنية و الغرس للمشتري إذا ظهرت الأرض مستحقّة للغير هو الجواز كذلك الأقوى في ضمان الغير للمشتري الأرش الحاصل بظهور المبيع معيبا هو الجواز أيضا، لأنّ الأرش جزء من الثمن ثابت حين الضمان.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأرش.
(٨) يعني أنّ وجه عدم صحّة الضمان المذكور في مقابل القول الأقوى- و هو صحّة