الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٣ - القول في ضمان العبد
(إلّا (١) أن يشترط كونه من مال المولى)، فيلزم بحسب ما شرط، و يكون (٢) حينئذ كالوكيل.
و لو شرطه (٣) من كسبه فهو كما لو شرطه من مال المولى، لأنّه (٤) من جملته.
ثمّ إن وفّى الكسب بالحقّ المضمون، و إلّا ضاع (٥) ما قصر.
و لو اعتق العبد قبل إمكان تجدّد شيء (٦) من الكسب ففي بطلان الضمان أو بقاء التعلّق به (٧) وجهان.
(١) استثناء من قوله «فيثبت في ذمّة العبد». يعني لو اشترط العبد تعلّق ما يضمنه العبد بمال المولى صحّ و وجب أداؤه منه.
(٢) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى العبد.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد، و الضمير الملفوظ يرجع إلى ما يضمنه العبد. يعني لو شرط العبد تعلّق ما يضمنه بمال حاصل من كسبه لزم و وجب أداؤه من مال المولى لا من كسبه، لما سيأتي.
(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كسب العبد. فإنّ كسب العبد أيضا من جملة أموال المولى.
(٥) فإذا لم يف المال الحاصل من كسب العبد بما ضمنه العبد ضاع و تلف المال المضمون بمقدار قصر عنه كسبه.
(٦) فإذا ضمن العبد مالا و شرط كونه من كسبه و اعتق قبل حصول شيء من كسبه ففي بطلان الضمان و عدمه- بمعنى تعلّق المال بذمّته بعد العتق- وجهان.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى كسب العبد بعد العتق.