الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - الولاية في مال السفيه
(ثمّ (١) الحاكم) مع فقد الوصيّ.
[الولاية في مال السفيه]
(و الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده (٢) كذلك) للأب و الجدّ إلى أخر (٣) ما ذكر، عملا بالاستصحاب (٤).
(فإن سبق) رشده و ارتفع الحجر عنه (٥) بالبلوغ معه (٦)، ثمّ لحقه (٧) السفه (فللحاكم) الولاية دونهم (٨)، لارتفاع الولاية (٩) عنه بالرشد، فلا تعود إليهم إلّا بدليل، و هو منتف، و الحاكم وليّ عامّ (١٠) لا يحتاج إلى دليل و إن
(١) الرابع ممّن له الولاية في مال الصغير و المجنون هو الحاكم مع فقد الأب و الجدّ و الوصيّ.
الولاية في مال السفيه
(٢) أي السفيه الذي لم يسبق رشده على بلوغه، بمعنى أنّه كان سفيها من بدو الأمر فبلغ في حال السفه. و المشار إليه في قوله «كذلك» هو الصغير و المجنون.
(٣) أي فتكون الولاية بعدهما للوصيّ من قبلهما مع فقدهما، و تكون للحاكم مع فقد الوصيّ.
(٤) أي استصحاب الولاية التي ثبتت قبل البلوغ.
(٥) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى السفيه.
(٦) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الرشد.
(٧) يعني إذا بلغ رشيدا، ثمّ عرض له السفه كانت الولاية على السفيه للحاكم الشرعيّ.
(٨) الضمير في قوله «دونهم» يرجع إلى الأب و الجدّ له و الوصيّ من قبلهما. يعني أنّه لا ولاية على السفيه المذكور لأحد غير الحاكم.
(٩) أي لارتفاع ولاية المذكورين عليه برشده، فلا تعود بعد ما زالت إلّا بدليل، و هو مفقود.
(١٠) كما قيل: الحاكم وليّ من لا وليّ له.