الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - تصرّف السفيه في المال
الثاني (١).
و كالإقرار (٢) بالجناية الموجبة للقصاص و إن كان نفسا (٣).
(و لا تصرّفه (٤) في المال) و إن ناسب (٥) أفعال العقلاء.
[تصرّف السفيه في المال]
و يصحّ تصرّفه (٦) فيما لا يتضمّن إخراج المال كالطلاق (٧) و الظهار (٨)
(١) و هو الإنفاق على المقرّ له من بيت المال.
(٢) عطف على قوله «كالنسب». يعني يصحّ إقرار السفيه بغير المال مثل الإقرار بالجناية، مثل أن يقرّ السفيه بأنّه أورد الجناية على فلان التي توجب القصاص.
(٣) أي و إن كانت الجناية الموجبة للقصاص هو قتل النفس.
و المراد من «الجناية الموجبة للقصاص» هو الصادرة عنه عمدا، لأنّ الصادرة خطأ لا يوجب القصاص.
(٤) عطف على قوله «إقرار السفيه». يعني لا يصحّ أيضا تصرّفات السفيه في المال بالبيع و الإجارة و الهبة و غيرها.
(٥) أي و إن ناسب تصرّفه في المال ما يصدر عن العقلاء بملاحظة المصالح الموجودة في التصرّف.
تصرّف السفيه في المال
(٦) الضمير في قوله «تصرّفه» يرجع إلى المال.
(٧) قد ذكر الشارح ; للتصرّف الذي لا يتضمّن إخراج المال أمثلة ثلاثة:
أ: الطلاق.
ب: الظهار.
ج: الخلع.
(٨) الظهار هو تشبيه الزوج ظهر زوجته بظهر امّه أو ظهر واحدة اخرى من محارمه،