الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١ - ملك المقترض بالقبض
[ملك المقترض بالقبض]
(و به) أي بالقبض (يملك) المقترض القرض على المشهور لا بالتصرّف.
قيل (١): لأنّه فرع الملك، فيمتنع كونه (٢) شرطا فيه، و إلّا (٣) دار.
و فيه (٤) منع تبعيّته (٥) للملك مطلقا (٦)، إذ يكفي فيه (٧) إذن المالك،
ملك المقترض بالقبض
(١) يعني قيل في مقام إقامة الدليل على عدم توقّف الملك على التصرّف: إنّ التصرّف متفرّع على الملك، فكيف يحصل به و الحال أنّ التفرّع الكذائيّ إنّما هو من مصاديق الدور المصرّح الباطل!
و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى التصرّف.
(٢) أي يستحيل كون التصرّف شرطا في الملك، لأنّ الشرط لا بدّ أن يتحقّق قبل المشروط و الحال أنّه لا يجوز التصرّف إلّا بعد الملك.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الملك.
(٣) أي و إن كان التصرّف موجبا للملك لزم الدور، لأنّ الملك موقوف على التصرّف، و جواز التصرّف موقوف على الملك، فيتوقّف الشيء على نفسه، فعلى ذلك يحكم بحصول الملكيّة بالقبض لا بالتصرّف.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ما ذكر من عدم توقّف الملك على التصرّف حذرا من الدور. يعني أنّ في لزوم الدور المذكور إشكالا، لأنّ التصرّف ليس متفرّعا على الملك في جميع الموارد، كما في العارية و غيرها، بل هو موقوف على إذن المالك، و هو حاصل بالعقد، فبعد تحقّق عقد القرض يحصل الإذن في التصرّف، و بعد التصرّف يحصل الملك، فلا يلزم الدور.
(٥) الضمير في قوله «تبعيّته» يرجع إلى التصرّف.
(٦) أي في جميع الموارد و المواضع.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التصرّف. يعني أنّ التصرّف يكفي في جوازه إذن