الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٤ - التاسعة لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط
و مقابل الأصحّ اعتبار قيمته (١) يوم القبض أو أعلى القيم (٢) من يوم القبض إلى يوم التلف أو من حين التلف (٣) إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب (٤).
و يضعّف (٥) بأنّه قبل التفريط غير مضمون، فكيف تعتبر قيمته (٦) فيه، و بأنّ (٧) المطالبة
(١) يعني أنّ غير الأصحّ هو اعتبار يوم قبض المرتهن للوثيقة، فإذا كانت قيمة الوثيقة يوم قبضها ألفا و كانت يوم التلف أزيد منها أو أقلّ لم يضمن المرتهن إلّا قيمة يوم القبض.
(٢) و القول الثالث في المسألة هو اعتبار أعلى القيم من زمان القبض إلى يوم التلف.
(٣) و القول الرابع في المسألة هو اعتبار أعلى القيم من حين التلف إلى زمن الحكم على المرتهن بالقيمة.
(٤) كما أنّ الغاصب يحكم عليه بأعلى القيم من حين التلف إلى حين الحكم عليه، لأنّه يؤخذ بأشقّ الأحوال و أشدّها.
و لا يخفى أنّ هذه الأقوال مع أدلّتها مذكورة في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاريّ ;، من أراد التفصيل فليراجعه.
(٥) أي و يضعّف غير الأصحّ من الأقوال المذكورة بأنّ الرهن قبل التفريط لم يكن مضمونا، فكيف يحكم بضمانه كذلك؟!
(٦) الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى الرهن، و في قوله «فيه» يرجع إلى قبل التفريط.
و لا يخفى أنّ هذا ردّ للقول باعتبار قيمة يوم القبض و اعتبار أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف.
(٧) عطف على قوله «بأنّه قبل التفريط ... إلخ». يعني و يضعّف القول باعتبار أعلى القيم