الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٩ - الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه
المالك.
فإن كان (١) في يد المرتهن و بذلها (٢) الراهن أو أمره (٣) بها أنفق و رجع بما غرم (٤)، و إلّا (٥) استأذنه.
فإن امتنع أو تعذّر استئذانه لغيبته أو نحوها رفع أمره إلى الحاكم.
فإن تعذّر (٦) أنفق هو بنيّة الرجوع، و أشهد عليه (٧)، ليثبت استحقاقه بغير يمين (٨)، و رجع (٩).
فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله في القدر المعروف منه (١٠) بيمينه، و
عن ملك الراهن، فمئونته عليه.
(١) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الرهن.
(٢) أي بذل النفقة.
(٣) فاعله هو الضمير المستتر الراجع إلى الراهن، و الضمير الملفوظ فيه يرجع إلى المرتهن.
(٤) أي بما صرف. يعني أنّ المرتهن يرجع إلى الراهن بما صرف في الرهن من المئونة.
(٥) يعني لو لم يبذل الراهن نفقة للرهن و لم يأمر المرتهن بذلك لزم للمرتهن أن يطلب الإذن من الراهن، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم.
(٦) أي فإن تعذّر الرجوع إلى الحاكم أنفق المرتهن بنيّة أن يرجع إلى الراهن و يأخذ منه.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإنفاق.
(٨) فبعد الإشهاد لا يحتاج المرتهن المنفق إلى اليمين إذا أنكره الراهن.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن.
(١٠) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الإنفاق، و في قوله «بيمينه» يرجع إلى المرتهن.
يعني لو لم يشهد المرتهن على إنفاقه على الرهن قبل قوله باليمين في المقدار المتعارف من مؤنة الرهن لا في الأزيد منه.