الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه
(و هو (١) مقدّم به على الغرماء)، حيّا كان الراهن (٢) أم ميّتا (٣)، مفلّسا كان أم لا، لسبق تعلّق حقّه (٤).
(و لو أعوز (٥)) الرهن و لم يف بالدين (ضرب (٦) بالباقي) مع الغرماء على نسبته (٧).
[الثالثة: لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه]
(الثالثة (٨): لا يجوز)
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرتهن. يعني إذا لم تكف أموال الراهن ديونه و أراد الغرماء تقسيم أمواله الموجودة كان المرتهن مقدّما عليهم بالنسبة إلى الرهن، فلا يجوز لسائر الديّان تقسيمه.
(٢) يعني أنّ حياة الراهن لا دخل لها في تقديم المرتهن على الغرماء بالنسبة إلى الرهن و كذا موته.
(٣) فالمرتهن يقدّم على سائر الديّان في أخذ الرهن في مقابل دينه و لو بعد موت الراهن.
(٤) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى المرتهن. يعني أنّ حقّ المرتهن بالنسبة إلى الرهن سابق على حقّ الغرماء.
(٥) يعني إذا نقصت قيمة الرهن عن مقدار الدين استوفى المرتهن من الرهن بمقداره، و بقي الباقي من الدين و ضرب به مع سائر الغرماء.
(٦) أي اشترك المرتهن مع الغرماء في أموال الراهن بقدر باقي دينه.
(٧) الضمير في قوله «نسبته» يرجع إلى الباقي. مثلا إذا كان الباقي ألفا و كان حقّ الغرماء خمسة آلاف اشترك المرتهن في الأموال القابلة للتقسيم بنسبة السدس.
الثالثة: التصرّف في الرهن
(٨) أي المسألة الثالثة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق، و هي أنّ الراهن و المرتهن