الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧ - اشتراط النفع
(الملك) لو شرطه (١)، سواء في ذلك الربويّ (٢) و غيره، و زيادة (٣) العين و المنفعة (حتّى) لو شرط (الصحاح (٤) عوض المكسّرة).
قال صاحب الوسائل ;: أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة، و اخرى على الشرط.
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلّا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (المصدر السابق:
ص ١٠٦ ح ١١).
(١) الضمير الملفوظ في قوله «شرطه» يرجع إلى النفع. يعني لو شرط المقرض النفع في صيغة القرض لم يفد ملكا.
(٢) المراد من «الربويّ» هو الأجناس التي تلزم الربا لو وقع عليها المعاملة بجنسها مع زيادة مثل الحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة و أمثالها، فإذا أقرض مائة منّ من حنطة و شرط مائة و خمسين منّا عوضها لزم الربا المحرّم.
و المراد من غير الربويّ هو الأجناس التي لا تلزم الربا لو وقع عليها المعاملة بجنسها مع زيادة مثل المعدودات، فإذا أقرض عشر بيضات و شرط إحدى عشرة بيضة عوضها أو أقرض عشر أذرع من ثوب و شرط إرجاع أزيد منها بطل القرض، و لم تحصل الملكيّة بهذا القرض.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «الربويّ». يعني سواء في عدم إفادة عقد القرض الملك في صورة شرط النفع أن يكون النفع عينا، كما تقدّم مثاله، أو كانت الزيادة المشروطة منفعة كأن يقرض المقرض مائة و يشترط أن يخيط له المقترض ثوبا.
(٤) الصحاح- بكسر الصاد- جمع، مفرده الصحيح.
الصحيح: ذو الصحّة، و- ما يعتمد عليه، ج صحاح و أصحّاء و أصحّة و صحائح (أقرب الموارد).