الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٤ - رهن السمك في الماء
[رهن السمك في الماء]
(و لا السمك (١) في الماء إلّا إذا كان محصورا (٢) مشاهدا) بحيث لا يتعذّر قبضه عادة، و يمكن العلم به (٣).
[رهن السمك في الماء]
(و لا رهن المصحف عند (٤) الكافر أو العبد المسلم (٥))، لاقتضائه (٦) الاستيلاء عليهما (٧)، و السبيل (٨) على بعض الوجوه (٩)
رهن السمك في الماء
(١) أي لا يجوز رهن السمك في الماء.
(٢) يعني يصحّ رهن السمك الذي يكون محصورا في الماء و مشاهدا فيه، كما إذا حصر في ماء حوض، لأنّه لا يتعذّر قبضه عادة.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى السمك المحصور.
رهن المصحف و العبد المسلم
(٤) يعني لا يصحّ رهن المصحف عند الكافر.
(٥) يعني و لا يصحّ أيضا رهن العبد المسلم عند الكافر.
(٦) الضمير في قوله «لاقتضائه» يرجع إلى الرهن. يعني عدم صحّة رهن المصحف و العبد المسلم عند الكافر إنّما هو لاستيلائه و تسلّطه على المصحف و العبد المسلم.
(٧) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى المصحف و العبد المسلم.
(٨) بالنصب، عطف على قوله «الاستيلاء». يعني أنّ عدم جواز رهنهما إنّما هو لاستلزامه سبيل الكافر عليهما.
(٩) يعني يتحقّق الاستيلاء و السبيل على بعض الوجوه، و هو ما إذا لم يقدر المسلم على أداء الدين، فيتسلّط الكافر عليهما ببيعهما، و تسلّط الكافر عليهما منفيّ كما في