الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - يضمن الراهن لو تلف
[يضمن الراهن لو تلف]
(و يضمن الراهن لو تلف (١)) و إن كان بغير تفريط، (أو بيع (٢)) بمثله (٣) إن كان (٤) مثليّا، و قيمته (٥) يوم التلف إن كان قيميّا.
هذا (٦) إذا كان التلف بعد الرهن، أمّا قبله (٧) فالأقوى أنّه كغيره من الأعيان المعارة.
و على تقدير بيعه (٨) فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل.
ضمان الراهن
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى مال الوثيقة. يعني إذا جعل الراهن المستعير العارية رهنا لدين المرتهن، ثمّ تلف أو بيع- كما إذا باعه المرتهن لاستيفاء دينه من ثمنه- حكم على الراهن بضمانه و إن كان التلف بغير تفريط، لأنّ المعير لم يملّك الراهن العارية، بل إنّما أعاره للرهن.
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرهن.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يضمن».
(٤) أي إن كان الرهن مثليّا فإذا أعار المالك للرهن الحنطة فتلفت أو بيعت ضمن المستعير الراهن مثلها.
(٥) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «مثله». يعني يضمن الراهن قيمة الرهن إن كان قيميّا، فإذا أعار المالك للرهن شاته فتلفت أو بيعت ضمن المستعير الراهن قيمة الشاة يوم التلف لا يوم الإعارة و لا يوم الدفع.
(٦) يعني أنّ الحكم بضمان الراهن إنّما هو فيما إذا وقع التلف بعد عقد الرهن.
(٧) يعني لو تلف الرهن قبل عقد الرهن لم يضمنه المستعير، لأنّه مثل سائر الأعيان المستعارة التي لا ضمان في تلفها.
(٨) يعني لو بيع المال المرهون المذكور بثمن المثل لاستيفاء دين المرتهن أخذ المالك من