الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٩ - استعارة الراهن للرهن
- فيتخيّر (١) كما لو عمّم (٢)- أو المنع (٣) للغرر (٤) قولان (٥)، اختار أوّلهما (٦) في الدروس.
و على الثاني (٧) فلا بدّ من ذكر قدر الدين (٨) و جنسه (٩) و وصفه و حلوله (١٠) أو تأجيله و قدر الأجل (١١)، فإن تخطّى (١٢) حينئذ كان فضوليّا إلّا
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الراهن.
(٢) يعني أنّ المستعير هل يتخيّر في الرهن كيف شاء مثل ما لو صرّح المعير بجواز الرهن كذلك أو لا؟ فيه قولان.
(٣) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «جوازه»، و المراد منه هو المنع من جواز الرهن كيف شاء.
(٤) أي للزوم الغرر و الضرر على المعير في صورة اختيار المستعير الرهن كيف شاء.
(٥) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي جوازه».
(٦) المراد من أوّل القولين هو تخيّر المستعير في الرهن كيف شاء.
(٧) أي على المنع من جواز الرهن كيف شاء. يعني إذا منع عند إطلاق المالك الرهن من تخيّر المستعير في الرهن كيف شاء فلا بدّ من بيان الخصوصيّات.
(٨) أي لا بدّ من أن يذكر المعير جعله رهنا للدين من حيث المقدار بأن يصرّح بجعله رهنا في مقابل ألف دينار من الدين مثلا.
(٩) الضمير في قوله «جنسه» يرجع إلى الدين. يعني لا بدّ من أن يذكر المعير جعله رهنا في مقابل دين هو حنطة أو شعير أو درهم أو دينار.
(١٠) أي من حيث حلول الدين و كونه معجّلا في قبال كونه مؤجّلا.
(١١) أي لا بدّ للمعير من ذكر مدّة أجل الدين.
(١٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الراهن. يعني لو تخطّى المستعير بعد ما ذكر المالك المعير جوانب الرهن كان فضوليّا، فتحتاج صحّة رهنه إلى إجازة المالك.