الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - رهن المنفعة
كهبة (١) ما في الذمّة.
و على القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحّة رهنه (٢).
و قد صرّح العلّامة في التذكرة ببناء الحكم (٣) على القول باشتراط القبض و عدمه (٤)، فقال (٥): لا يصحّ رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض (٦)، لأنّه لا يمكن قبضه (٧)، لكنّه (٨) في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين، فتعجّب منه (٩) المصنّف في الدروس، و تعجّبه (١٠) في موضعه.
(١) يعني كما تصحّ هبة ما في ذمّة المديون إيّاه و الحال أنّ القبض شرط في الهبة.
(٢) الضمير في قوله «رهنه» يرجع إلى الدين. يعني بناء على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن فلا مانع من صحّة رهن الدين.
(٣) أي الحكم بجواز رهن الدين و عدمه.
(٤) أي عدم اشتراط القبض.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة ;.
(٦) يعني قال العلّامة بعدم صحّة رهن الدين مع اشتراط القبض في الرهن، لعدم إمكان قبض الدين.
(٧) الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى الدين.
(٨) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى العلّامة. يعني أنّ العلّامة حكم في كتاب القواعد بعدم اشتراط القبض في الرهن و مع ذلك قال بعدم جواز رهن الدين.
(٩) يعني أنّ المصنّف ; تعجّب من جمع العلّامة ; بين حكمي عدم اشتراط القبض في الرهن و عدم جواز رهن الدين.
(١٠) يعني أنّ تعجّب المصنّف من جمع العلّامة بين الحكمين المذكورين في محلّه.