الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٤ - إشاعة الرهن
مال الشريك، و هو (١) منهيّ عنه بدون إذنه، فلا يعتدّ به (٢) شرعا.
و يشكل (٣) فيما يكفي فيه مجرّد التخلية، فإنّها (٤) لا تستدعي تصرّفا، بل رفع يد الراهن عنه (٥) و تمكينه (٦) منه.
و على تقدير اعتباره (٧) فلو قبضه بدون إذن الشريك و فعل (٨) محرّما فهل يتمّ القبض؟ قولان، منشؤهما النهي (٩) المانع، كما لو وقع بدون إذن الراهن، و هو اختيار المصنّف، و أنّ النهي (١٠) إنّما هو لحقّ الشريك فقط،
(١) يعني أنّ التصرّف في مال الشريك بدون الإذن منهيّ عنه.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القبض.
(٣) أي يشكل الاستدلال المذكور في العين المرهونة التي يكفي في إقباضها مجرّد التخلية مثل الدار التي يكفي في إقباضها تخليتها.
(٤) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى التخلية.
(٥) يعني أنّ التخلية عبارة عن رفع يد الراهن عن العين المذكورة، و هو ليس بتصرّف منهيّ عنه.
(٦) الضمير في قوله «تمكينه» يرجع إلى المرتهن، و هو من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول، و الفاعل محذوف، أي تمكين الراهن المرتهن.
(٧) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى إذن الشريك.
(٨) يعني لو أقبض الراهن بدون إذن الشريك و ارتكب الحرام فهل يتمّ القبض الموجب لتماميّة الرهن أم لا؟ فيه قولان.
(٩) هذا منشأ القول بعدم تماميّة القبض الموجب لتحقّق الرهن.
(١٠) هذا منشأ القول بكفاية القبض بدون إذن الشريك في تماميّة الرهن، و هو أنّ المنهيّ هو حقّ الشريك خاصّة، أمّا بالنسبة إلى حقّ الراهن فلا نهي فيه، فيتمّ.