الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٥ - اشتراط دوام الرهن
و في اعتبار المضيّ (١) و المطابقة بين الإيجاب و القبول وجهان، و أولى بالجواز (٢) هنا، لوقوعه (٣) ممّن هو (٤) ليس بلازم من طرفه.
[اشتراط دوام الرهن]
(و يشترط دوام الرهن (٥)) بمعنى عدم توقيته (٦) بمدّة.
و يجوز تعليق الإذن في التصرّف (٧) على انقضاء أجل (٨)
(١) يعني و في اعتبار الماضويّة في صيغة القبول و كذا في مطابقته للإيجاب وجهان.
(٢) المراد من قوله «الجواز» هو جواز عدم ماضويّة القبول، و المشار إليه في قوله «هنا» هو القبول.
(٣) الضمير في قوله «لوقوعه» يرجع إلى القبول.
(٤) ضمير «هو» يرجع إلى الرهن.
و المراد من «من» الموصولة هو المرتهن. يعني أنّ القبول في صيغة الرهن يقع من المرتهن و الحال أنّ الرهن ليس بلازم من جانبه، كما تقدّم. فيكون عدم ماضويّة القبول و كذا عدم مطابقته للإيجاب أولى بالجواز.
اشتراط دوام الرهن
(٥) بأن لا يجعل الرهن موقّتا.
(٦) الضمير في قوله «توقيته» يرجع إلى الرهن.
(٧) المراد من «التصرّف» هو إثبات المرتهن يده على الرهن و منعه من تصرّف الراهن لا تصرّفه كيف شاء، لأنّ المرتهن لا يجوز له التصرّف في الرهن، بل هو وثيقة عنده.
من حواشي الكتاب: أي تصرّف المرتهن بكونه صاحب يد و مانعا من تصرّف الراهن بدونه و نحو ذلك (الحديقة).
(٨) بأن يعلّق الراهن أخذ المرتهن الوثيقة على مضيّ شهر أو شهرين بعد إجراء العقد و