بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٥ - ٣- موقف الشريعة من الفوائد الربوية في التأمين
نعم يمكن تصحيح ذلك بما قدمناه في تأمين البضائع من القول بكون المدفوع من قبل- طالب التأمين- هبة منه لهم إزاء قيامهم بهذه الشروط المذكورة و التي يمليها الطرفان في وثيقة العقد فيصح ذلك، و يكون من قبيل الهبة المشروطة، و عند تخلف الشرط للواهب فسخ الهبة و استرجاع ما دفعه إليهم.
٣- موقف الشريعة من الفوائد الربوية في التأمين:
تقدم أن بينا فيما سبق أنه من الصعب حصر أنواع التأمين في إفراد معينة و المهم هنا بيان أننا نتمكن أن نتخلص من ملاحظة تلك الأنواع ان كثيرا منها لا تترتب عليه فوائد تدفعها الشركة لطالب التأمين فمثلا في التأمين على الأموال التجارية تستعد الشركة بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه بين الطرفين عند حدوث الخطر المؤمن ضده، كالحريق، و الغرق، أو السرقة، و ما شابه و لكن هناك في بعض الأنواع الأخر تقوم الشركة بدفع فوائد سنوية أو شهرية اضافة الى مبلغ التأمين المتفق على تسليمه الى طالب التأمين عند حدوث الخطر.
و على سبيل التوضيح: نمثل لذلك مثالا فنقول:
رجل أمن على حياته عند شركة التأمين لمدة عشرين سنة على مبلغ قدره الف دينار فإن الشركة تستوفي منه أقساطا شهرية قدرها خمسة دنانير في قبال دفعها المبلغ المذكورة عند حدوث قدر عليه في ضمن المدة إلى ورثته أو دفعه له عند انتهاء المدة المذكورة و بهذا المقدار لا تختلف شركات التأمين.
و انما الاختلاف في أن بعض الشركات ترغيبا منها لما تقوم به من التأمين تلتزم بدفع بعض المبالغ اضافة الى مبلغ التأمين، و حينئذ فلا بد من معرفة حكم هذه الزيادة، و هل انها فائدة ربوية أو لا؟