التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤١٩
عن أمر ربه وجعله ملعونا فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وليست تشهد الجوارح على مؤمن إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عز وجل فأما من اوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا .
[٥] إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .
القمي عن الصادق ٧ القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات .
وفي الكافي والتهذيب إنه ٧ سئل كيف تعرف توبته فقال يكذب نفسه على رؤوس الخلائق حين يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته .
وعنه ٧ إنه سئل عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قيل يقولون توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا اجازت شهادته .
[٦] والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات وقرء بالرفع بالله انه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا .
[٧] والخامسة أن لعنة الله عليه وقرء بتخفيف ان اِنْ كان من الكاذبين في الرمي .
[٨] ويدرء ويدفع عنها العذاب الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به .
[٩] والخامسة وقريء بالنصب أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في