التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤١٨
وعنه ٧ في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنا فقال إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة .
وعنه ٧ قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة .
وعنه ٧ قال كان عليّ ٧ يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف .
أقول : العفج بالمهملة والفاء والجيم الجماع .
وعنه ٧ إنه سئل عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا .
وعن الباقر ٧ في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد .
وعن الصادق ٧ قال قال أمير المؤمنين ٧ أمر رسول الله ٦ أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء .
وعنه ٧ قال قال رسول الله ٦ الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير .
وعن الكاظم ٧ يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
في الكافي عن الباقر ٧ في حديث ونزل بالمدينة والذين يرمون المحصنات الآية قال فبرّأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالأيمان قال الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون وجعله الله منافقا فقال الله إن المنافقين هم الفاسقون وجعله الله من أولياء ابليس فقال إلا ابليس كان من الجن ففسق