التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤٤٧
كلها وإنما خوطب به الأحرار لأن بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الأستيذان بالأوقات الثلاثة بخلاف بلوغ المماليك فإن الحكم باق معه في التخصيص للأحتياج إلى الخدمة والأستخدام وقد مضى ما يدل عليه من النص كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم كرره تأكيدا ومبالغة في الأمر بالأستيذان .
[٦٠] والقواعد من النساء العجايز اللاتي قعدن من الحيض والنكاح اللاتي لا يرجون نكاحا لا يطمعن فيه لكبرهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي الثياب الظاهرة .
وفي المجمع قرأ الباقر والصادق ٨ يضعن من ثيابهن .
القمي قال نزلت في العجايز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن الثياب .
وفي الكافي عن الصادق ٧ إنه قرأها فقال الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة .
وعنه ٧ قال الخمار والجلباب قيل بين يدي من كان قال بين يدي من كان .
وفي رواية قال تضع الجلباب وحده وفي اخرى إلا أن تكون أمة ليس عليها جناح أن تضع خمارها رواها في التهذيب .
وفي العيون عن الرضا ٧ في هذه الآية قال عنى الجلباب قال فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن غير متبرجات بزينة غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كما رواه .
في الكافي عن الصادق ٧ قال والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى .
أقول : وهو الوجه والكفان والقدمان كما مضى وما سوى ذلك داخل في النهي