التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤١٧
عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته .
وعنه ٧ في حديث إنها نزلت بالمدينة قال فلم يسمّ الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة قال قال رسول الله ٦ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الأيمان كخلع القميص .
[٤] والذين يرمون المحصنات يقذفوهن بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لا فرق في الطرفين بين الذكر والانثى .
ففي الكافي والتهذيب عن الصادق ٧ في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد هو في كتاب الله وسنة نبيه ٦ .
وعن الباقر ٧ في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة وأما إذا كان أحدهما غلاما أو جارية أو مجنونا لم يحد كما وردت به الأخبار عنهم : .
وفيهما عن الصادق ٧ قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين قال وهذا من حقوق الناس .
وعنه ٧ لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا وعنه ٧ من افترى على مملوك عزر لحرمة الأسلام .
وعنه ٧ في الحر يفتري على المملوك قال يسئل فإن كانت امه حرة جلد الحد .
وعنه ٧ قال قضى أمير المؤمنين ٧ إن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل الرجل بالزنا وإذا قال امه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون .