التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ١٩١ - هي مكية وقيل إلا خمس آيات وقيل إلا ثمان وعدد آيها مأة وإحدى عشرة آية
جعلنا لوليه لمن يلي أمره بعد وفاته سلطانا تسلطا بالمؤاخذة فلا يسرف في القتل وقريء بالتاء إنه كان منصورا .
القمي يعني ينصر ولد المقتول على القاتل .
وفي الكافي عن الكاظم ٧ إنه سئل عن هذه الآية قيل فما هذا الأسراف الذي نهى الله عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قيل فما معنى قوله إنه كان منصورا قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فتقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا .
وفي الكافي والعياشي عنه ٧ إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما إلى قوله فلا يسرف في القتل .
وفي الكافي عن الصادق ٧ نزلت في الحسين ٧ لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا .
[٣٤] ولا تقربوا مال اليتيم فضلا عن أن تتصرفوا فيه إلا بالتى هي أحسن إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه عليه حتى يبلغ أشده .
في الفقيه عن الصادق ٧ إنقطاع يتم اليتيم الأحتلام وهو أشده .
وعنه ٧ إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين إحتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها .
والعياشي عنه ٧ ما يقرب منه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا .
في الخصال عن الصادق ٧ ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة وعد منها الوفاء بالعهد .