مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٣٢
لو لم يمكن استظهار خلافه بطل أصل دلالة هذه الأخبار على الحثّ على ما دلّ خبر ضعيف على استحبابه، و ذلك الاحتمال هو أنّها إنّما تكون بصدد الحثّ على العمل بالمستحبّات الحقيقيّة التي بلغنا عليها ثواب معيّن بلوغا غير قطعيّ، فتلك الأخبار تقول: إنّ الثوابات البالغة على بعض المستحبّات حتى لو كان بلوغها غير مطابق في علم اللّه للواقع يضمنها لكم اللّه (تعالى) بذلك البلوغ، و عليه فقد فرض في المرتبة السابقة في موضوع هذه الأخبار استحباب شيء من الأشياء و خيريّته، و هذا هو ظاهر من جملة من الأخبار، حيث جاء فيها: (من بلغه ثواب على شيء من الخير) [١]، ففرضت الخيريّة مفروغا عنها، و فرض بلوغ ثواب معيّن على ذلك الخير، و حيث إنّ ذلك البلوغ ليس قطعيّا فتنقص محرّكيّة الثواب الموعود في ذلك الخبر البالغ تكون هذه الأخبار بصدد تكميل محرّكيّته، و إذا ضمّ شخص إلى ذلك دعوى الاطمئنان بوحدة المراد من تمام تلك الأخبار [٢]
[١] هذه الأخبار ضعيفة السند، فخبر صفوان ضعيف بعليّ بن موسى راجع الوسائل ج ١، ب ١٨ من مقدّمة العبادات ص ٥٩، ح ١. و خبرا عدّة الداعي و الإقبال الظاهر أنّهما ينظران إلى الخبر الأوّل، راجع نفس الباب ح ٨، ٩ و لو استقلا عن الخبر الأوّل فلا سند لهما مضافا إلى إجمالهما أو إجمال أحدهما - أي انّهما أو أحدهما ليس ظاهرا في فرض الخيريّة في المرتبة السابقة -.
[٢] لا يخفى أنّ الاطمئنان الّذي قد يدّعى في ما سبق لا يمكن دعواه هنا، لأنّ حساب الاحتمالات بلحاظ اتّحاد الأخبار في القيود و إن كان يوجب استبعاد