مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٨٥
الحكم بالحلّيّة في أصالة الحلّ و البراءة و بقطع النّظر عن الحالة السابقة [١].
و أمّا ما يخالفه مضمونا و لو بدوا، فكما ورد من سؤال الراوي عن أنّه رمى طائرا ليصطاده، ثمّ شكّ في التسمية، فأجاب عليه السلام: بأنّه يأكله«»، فحكمه عليه السلام بالحلّ هنا ينافي استصحاب عدم التذكية، فيمكن الاستئناس بذلك لإنكار استصحاب عدم التذكية.
و التحقيق: أنّ هذا أيضا ليس شاهدا على خلاف استصحاب عدم التذكية، و ذلك لإبداء احتمالين آخرين في المقام:
الأوّل: أن يكون حكمه عليه السلام بالحلّ بملاك قاعدة الفراغ، و قد ثبت في محله تقدّم قاعدة الفراغ على الاستصحاب.
و الثاني: ما يبطل الاحتمال الأوّل أيضا، و هو أنّ تكون الحلّيّة المذكورة في هذا الحديث حلّيّة واقعيّة، و توضيح ذلك:
أنّ المنصرف من هذا الحديث أنّ التسمية على فرض كونها متروكة إنّما تركت نسيانا لا عمدا، كما هو مورد قاعدة الفراغ أيضا، فإنّ موردها فرض دوران الأمر بين الفعل و الترك عن نسيان لا بين الفعل و الترك العمديّ، و قد وردت روايات«»تدلّ على
[١] فلا يمكن مثلا التعدّي إلى موارد الشكّ في القابليّة.