مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢١٩
موضوعا لبقاء الملكيّة أو الزوجيّة، و إنّما الموضوع لذلك بحكم الجمع بين دليل الملكيّة الأولى أو الزوجيّة و دليل نفوذ البيع أو الطلاق هو عدم البيع أو الطلاق بنحو العدم المحمولي و عندئذ نقول: إن أريد تطبيق حديث الرفع على العدم النعتيّ، فالشرط الأوّل مفقود، و إن أريد تطبيقه على العدم المحمولي فالشرط الثالث و هو الانتساب إلى المكلّف مفقود.
سند الحديث:
و أمّا المقام الرابع: و هو في سند الحديث. فقد أورد صاحب الوسائل في كتاب الجهاد عن الصدوق في الخصال، و عنه في التوحيد عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: (رفع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ، و النسيان، و ما أكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة)«». و الظاهر أنّ هذه الرواية بهذا السند هي منشأ الصيغة المعروفة على الألسن، أعني (رفع عن أمّتي تسعة)، إلاّ أنّ هذه الرواية اشكالها هو أنّ الصدوق (قدّس سرّه) ينقلها عن