مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٣٤
الانقياديّة من أنّ العمل لم يفرّع في تلك الأخبار على داعي احتمال الأمر، بل فرّع على داعي ذاك الثواب الموعود، و هو أعمّ من الحصّة الانقياديّة، نعم داعي الثواب يجرّنا إلى إتيان العمل بقصد القربة لعلمنا بعدم ترتّب الثواب على العمل غير القربيّ، و حيث كان مصبّ الحثّ في هذه الأخبار طبيعيّ العمل برجاء الثواب لا العمل برجاء احتمال الأمر، فلا محالة نستكشف استحباب طبيعيّ العمل دون خصوص الحصّة الانقياديّة، و قصد القربة و إن كان لا بدّ منه لترتّب الثواب لكن قصد القربة لا ينحصر في قصد ذلك الأمر الاحتماليّ الّذي وصلنا بخبر ضعيف مثلا، بل يكون له مصداق آخر أيضا و هو قصد الأمر الجزميّ الثابت بنفس أخبار من بلغ، و هنا ليس المفروض إثبات هذا الفرد بشمول إطلاق الأخبار لغير الحصّة الانقياديّة حتى يأتي ما مضى من أنّ هذا الإطلاق متوقّف على
- الوجه الرابع أنّ (الفاء) فرّع العمل على البلوغ الأوّل للثواب، و هذا لا يكون إلاّ في الحصّة الانقياديّة، إلاّ إذا قلنا: إنّه يكفي للتفريع فرض كون البلوغ موضوعا للمحرّك، و لكن هذا يعني الاستفادة من نكتة المحقّق الأصفهانيّ رحمه اللّه الواردة في الوجه الثالث و التي ناقشناها بظهور التفريع في المحرّكيّة المباشرة.
فالحقّ أنّ أخبار من بلغ لو حملت على الاستحباب النفسيّ تختصّ بالحصّة الانقياديّة.
و الحقّ: أنّ مفاد أخبار ن بلغ مردّد بين الاستحباب النفسيّ للانقياد الناشئ من ملاك جديد خلقه البلوغ، و الاستحباب الطريقيّ الّذي لا ملاك له إلاّ الحفاظ على ملاك الواقع و لا يختصّ بحالة الانقياد.