مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٠٧
الثاني يكون الاستحباب ثابتا بعنوان البلوغ، و هذا الاستحباب منتف قطعا بعد الزوال بانتفاء البلوغ فلا مجال للاستحباب، و بناء على الوجه الثالث يكون الاستحباب ثابتا للجلوس في المسجد بعنوانه الأوّلي، و هذا الاستحباب محتمل الثبوت بعد الظهر و إن لم يعلم ثبوته لأجل القصور في عالم الدلالة، فهنا يأتي دور استصحاب الاستحباب بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الاستحبابيّة.
السادسة: ما سيأتي (إن شاء اللّه تعالى) في تنبيهات أخبار من بلغ من أنّه بناء على الحجّيّة يحكم الفقيه بالاستحباب حتى لمقلّديه و إن لم يتحقّق البلوغ بالنسبة للمقلّدين. و بناء على الاستحباب النفسيّ بعنوان البلوغ لا بدّ من تحقّق البلوغ للمقلّدين أيضا حتى يتحقّق الاستحباب بالنسبة لهم.
و لعلّه بالتأمّل توجد ثمرات أخرى أيضا غير هذه الثمرات.
٢ - تحقيق مفادها إثباتا:
و لنشرع بعد هذا في بيان ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات الأربعة في أخبار من بلغ، فنقول:
أمّا احتمال الإرشاد فلا نتكلّم عنه مستقلا، بل نتكلّم عمّا عداه، فإن وجدت قرينة على ما عداه أخذ به، و إلاّ فنفس