مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢١٣
المكلّف. فنتكلّم في الأقسام الثلاثة للحكم على ضوء هذه الشروط الثلاثة:
القسم الأوّل: هو الحكم التكليفيّ الاستقلاليّ، و نقسّم ذلك بتقسيمين:
التقسيم الأوّل: أنّ الحكم قد يكون مترتّبا على الشيء بما هو منتسب إلى العبد، و قد يكون مترتّبا عليه بقطع النّظر عن الانتساب إليه، فموضوع وجوب الصدقة مثلا، قد يكون عبارة عن فتح العبد للباب، كأن يقول المولى: (إن فتحت الباب فتصدّق)، و أخرى يكون عبارة عن انفتاح الباب و لو بواسطة الهواء مثلا، كأن يقول المولى: (إذا انفتح الباب فتصدّق)، ففي الأوّل يجري حديث الرفع، و في الثاني لا يجري لانتفاء الشرط الثالث.
التقسيم الثاني: أنّ الحكم قد يكون انحلاليّا و قد يكون متعلّقا بصرف الوجود.
أمّا الأوّل: كما لو قال: (أكرم كلّ عالم) فقد يفرض تعلّق الاضطرار، أو الإكراه فيه بترك العمل على وفق هذا الأمر في فرد من الافراد، و أخرى يفرض الاضطرار، أو الإكراه على العمل على وفقه كما لو أكره على إكرام زيد العالم مثلا، ففي الأوّل يجري حديث الرفع، و في الثاني لا يجري لفقدان الشرط الثاني.
و أمّا الثاني: كما لو قال: (أكرم عالما)، فإن أكره على