شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٠ - توضيح نكته سوم
مىگردد يا خير؟ اقل است يا اكثر؟) و تعارض نصين (مثلا حديثى مىگويد: سوره جزء نماز است و حديث ديگر مىگويد: سوره جزء نماز نيست و با يكديگر تعارض مىكنند لذا امر بر ما مشتبه مىگردد) در اين موارد نسبت به اكثر و جزء يا شرط مشكوك اصالة البراءة جارى مىكنيم، ولى در شبهات موضوعيه كه منشا شبهه خطاب و بيان شارع نيست، بلكه امور خارجيه سبب اختفا شده از قبيل اينكه شارع فرموده: «صم شهرا هلاليا» و ما مىدانيم كه يك ماه هلالى يا قمرى يعنى از رؤيت هلال تا رؤيت هلال، ولى در خارج نمىدانيم كه ماه رمضان امسال ٢٩ روزى است يا ٣٠ روزى؟ و براى رفع جهل بايد به اهل هيئت رجوع كنيم نه به شارع. بايد احتياط كرده و جانب اكثر را اتيان كنيم. حال بيان شيخ انصارى:
و اللّازم فى المقام الاحتياط لانّ المفروض تنجز التّكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا و انّما الشّك فى تحقّقه بالاقلّ فمقتضى اصالة عدم تحقّقه و بقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به و لزوم الاتيان بالاكثر و لا يجرى هنا ما تقدّم من الدّليل العقلى و النقلى على البراءة لانّ البيان الّذى لا بدّ منه فى التّكليف قد وصل من الشارع ... و الفارق بين ما نحن فيه و بين الشّبهة الحكميّة هو انّ نفس التّكليف فيها مردّد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا و بين تعلّقه بالمشكوك ... و امّا ما نحن فيه فمتعلّق التّكليف فيه مبيّن معلوم تفصيلا لا تصرّف للعقل و النّقل فيه و انّما الشّك فى تحقّقه فى الخارج باتيان الاجزاء المعلومة و العقل و النقل لا يثبتان تحققه فى الخارج بل الاصل عدمه و العقل ايضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشّك فى التّحقق.[١]
عقيده ما: به نظر ما لا فرق ميان شبهات حكميه و موضوعيه و در هر دو نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى مىگردد و به جناب شيخ عرض مىكنيم:
خود شما در مباحث اصل برائت در رابطه با شبهه موضوعيه وجوبيه وقتى مستشكل اشكال مىكرد كه در شبهات موضوعيه بيان شارع نقصانى ندارد، پس بايد احتياط كرد جواب مىداديد كه تماميت بيان در گرو دو امر است:
[١]. رسائل، ص ٢٨٤.