تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٣ - الخامس الجلوس بعده مطمئنا
الرابع: رفع الرأس منه [١].
الخامس: الجلوس بعده مطمئنا ثمّ الانحناء للسجدة الثانية [٢].
______________________________
مقتضاها اعتبار الطمأنينة في الركوع و السجود ما دام في الركوع و السجود و إن كان
قبل الذكر أو بعده كما لا يخفى، و على ذلك فرعاية الاستقرار في الذكر غير الواجب
مبني على الاحتياط كما اقتصر الماتن بذكر الاحتياط في ذكر الركوع.
الرابع: رفع الرأس من السجود
[١] هذا الرفع واجب و معتبر في الصلاة بعد السجدة الأولى لا أنّه مقدمة للسجدة الثانية و ذلك فإنّ تحقق السجدة الثانية و إن لم يتوقف على مجرّد الرفع إلّا أنه لا يتوقف على الجلوس بعده مطمئنا ليسجد السجدة الثانية.
الخامس: الجلوس بعده مطمئنا
[٢] و قد ورد الأمر بالجلوس كذلك بعد السجدة الأولى في صحيحة بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها: «و إذا سجد فلينفرج و ليتمكّن و إذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن»[١] فإنّ ظاهرها اعتبار رفع الرأس و اعتبار الطمأنينة في جلوسه قبل الإتيان بالسجدة الثانية.
أضف إلى ذلك ما ورد في صحيحة حمّاد و غيرها و التعرض لوجوب الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الأولى و عدم التعرض لوجوب الجلوس بعد الرفع من الثانية فإنّه لا ينبغي التأمّل في وجوب الجلوس بعد الثانية إذا رفع الرأس منه لوجوب التشهد، و كذا في وجوب الجلوس بعدها في الركعة الأخيرة للتشهد
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٥، الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ١٤.