تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - تجب سجدتان في كل ركعة
......
______________________________
سهوا لا يوجب بطلان الصلاة صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر و هو قائم أنه لم يسجد، قال:
فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فإنها قضاء، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض. الحديث[١].
و نحوها موثقة عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع؟ قال: يمضي في صلاته و لا يسجد حتّى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره[٢].
و رواية أبي بصير[٣]، و في مقابلها رواية المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء»[٤]. و لذا ذهب ابن أبي عقيل على ما نقل عنه إلى بطلان الصلاة بالإخلال بالسجدة الواحدة و لو سهوا[٥]، و لكن الرواية لضعف سندها بالإرسال، و نقل المعلى بن خنيس، عن أبي الحسن عليه السّلام مع أنه مات في زمان الصادق عليه السّلام و احتمال أنه سأل من أبي الحسن عليه السّلام زمان حياة أبي عبد اللّه عليه السّلام لا يمكن المساعدة عليه؛ و ذلك لوصف المعلى بن خنيس أبا الحسن
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٤، الباب ١٤ من أبواب السجود، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٤، الباب ١٤ من أبواب السجود، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٥، الباب ١٤ من أبواب السجود، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٦، الباب ١٤ من أبواب السجود، الحديث ٥.
[٥] نقل عنه العلامة في المختلف ٢: ٣٧١، و الشهيد في الذكرى ٣: ٣٨٦.