تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٩ - يستحب تمرين الأطفال على قضاء ما فاتهم من الصلاة
(مسألة ٣٥) يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض و النوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة و الأقوى مشروعية عباداته [١].
______________________________
يستحب تمرين الأطفال على قضاء ما فاتهم من الصلاة
[١] و ذلك فإنّ ظاهر الأمر على أولياء الأطفال بأمر أطفالهم بالصلاة سبع سنين أو ستّ سنين تمرين أطفالهم بالصلاة في ست سنين أو سبع سنين، و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه، قال: قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين»[١] و محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ قال: «فيما بين سبع سنين و ست سنين»[٢] و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال: لست سنين[٣].
و اختلف أنظار بعض الأصحاب أنّ المستفاد من الروايات أنّ المستحب تعويد الصبي و تمرينه بالصلاة إذا بلغ ست سنين أو سبع سنين، و لا تكون نفس عبادته و منها نفس الصلاة مطلوبة منه، و المعروف بين المتأخر نفس الصلاة كما أنها مطلوبة من البالغين مطلوبة من الصبي أيضا، و يترتب على فعله أيضا في جملة من الوارد ما يترتب على فعل البالغ كمسّه المصحف الشريف بوضوئه و كالتزام بإجزائه صلاته
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٩، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٨، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٨، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٢.