تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٨ - الكلام فيما لو جهل نوع الفائتة
و الظهر و العصر ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء، و إن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر، و أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء ثم المغرب، ثم ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء و الصبح ثمّ أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء.
(مسألة ٢٣) إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر، و ركعتان مرددتان بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب ثم ركعتان مردّدتان بين العصر و العشاء، و إذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلّي سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتين ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، ثمّ العشاء بتمامه، و يعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر، بل و غيرها.
(مسألة ٢٤) إذا علم أنّ عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان مسافرا فكذلك قصرا، و إن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسا و لم يدر أنّه كان حاضرا أو مسافرا.
(مسألة ٢٥) إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أنّ أولها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب، و إن علم أنّ عليه ستا كذلك أتى بعشر، و إن علم أنّ عليه سبعا كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة و هكذا، و لا فرق
______________________________
الاحتمالية لكلّ من التكليفين أو الموافقة القطعية لأحدهما فاللازم تقديم الموافقة
الاحتمالية لكل منهما على الموافقة القطعية لأحدهما.