تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٥ - لا يجب على الكافر الأصلي القضاء اذا أسلم بعد خروج الوقت
الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره [١] و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت [٢].
______________________________
اليد عنهما بقيام الدليل على التقييد و التخصيص.
لا يجب على الكافر الأصلي القضاء اذا أسلم بعد خروج الوقت
[١] لا ينبغي التأمل في أنّ الكافر إذا أسلم لا يكلّف بعد إسلامه أن يتدارك الأعمال التي تركها حال كفره من الصلاة و الصوم و الحج و غير ذلك بالقضاء بعنوان الفائتة، و لم يعهد ذلك من الكفار الذين دخلوا في الإسلام في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من بعد زمانه صلّى اللّه عليه و آله في العصور المتتالية.
و على الجملة، الإجماع و الضرورة مقتضاهما سقوط القضاء بالإضافة إلى الأعمال التي فاتت عن الكافر زمان كفره بأن أسلم بعد انقضاء وقت تلك الأعمال، و لو أسلم في وقت صلاة يأتي بها قبل خروج وقتها مع التمكن و لو بالإتيان بركعة منها في وقتها يجب عليه قضاؤها فيما بعد.
و المناقشة في وجوب القضاء عليه بأنه لا يتمكن من الإتيان بالصلاة فإنه ما دام كافرا لا تصحّ الصلاة منه و بعد إسلامه تسقط الصلاة عنه لا يخلو عن التأمل، فإنه يتمكّن من الإتيان بالصلاة في وقتها بإسلامه قبل خروج وقت الصلاة، و إذا لم يأت بها قبل خروجه يجب عليه القضاء بإسلامه بعد خروج وقتها كما ذكرنا، و ظاهر الماتن قدّس سرّه تقييد سقوط القضاء بالإضافة إلى الصلوات التي لم يسلم قبل خروج وقتها بل أسلم بعد خروج وقتها.
[٢] بأن يكون حيض المرأة في وقت الصلاة مستوعبا لوقتها و كذا النفساء، و أمّا إذا انقطع حيضها و نفاسها قبل خروج وقت الصلاة بحيث أمكن لهما بعد