تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٢ - الكلام في الإيماء
كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.
______________________________
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت
فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»[١]
و بما أنّ إسماعيل بن رباح لم يثبت له توثيق و مقتضى حديث: «لا تعاد»[٢]
بطلان الصلاة بالخلل فيه في الوقت فالخروج عن مقتضى الحديث مشكل.
و دعوى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور لا يفيد في المقام؛ لأنّ من المحتمل جدّا أنّ عمل جملة منهم لأنّ الراوي عن إسماعيل محمّد بن أبي عمير الذي ذكروا اعتبار رواياته و مرسلاته استظهارا من الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن جماعة[٣]، و على تقدير الأغماض فكيف يكون دخول الوقت بعد السّلام الأوّل و أثناء السّلام الثاني من دخوله في الصلاة مع أنّ السّلام الأوّل انصراف و السّلام الثاني خارج عن الصلاة؛ و لذا لو أحدث في السّلام الثاني لا يحكم بإعادة صلاته.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٠٦، الباب ٢٥ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.
[٢] مر تخريجه في الصفحة: ١٩٥.
[٣] اختيار معرفة الرجال ١: ٢٠٤، ذيل الحديث ٨٥، و انظر العدة للشيخ الطوسي ١: ١٥٤.