تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٤ - مسائل في أحكام التشهد
إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد و آل محمد، و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم صل على محمد و آل محمد، و امنن عليّ بالجنة و عافني من النار، اللهم صل على محمد و آل محمد، و اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و لا تزد الظالمين إلّا تبارا، ثمّ قل: السّلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السّلام على أنبياء اللّه و رسله، السّلام على جبريل و ميكائيل و الملائكة المقربين، السّلام على محمد بن عبد اللّه خاتم النبيين لا نبي بعده، و السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، ثم تسلّم».
الثامن: أن يسبح سبعا بعد التشهد الأوّل بأن يقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعا ثمّ يقوم.
التاسع: أن يقول: «بحول اللّه و قوته، الخ حين القيام عن التشهد الأوّل.
العاشر: أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.
(مسألة ٥) يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مرّ من الجلوس بين السجدتين، بل الأحوط تركه كما عرفت [١].
______________________________
[١] قد ذكرنا في الجلوس إقعاء سواء كان بنحو إقعاء الكلب أو الجلوس بصدور القدمين
و وضع الأليتين على عقب الرجلين عند التعرض لاعتبار الجلوس في التشهد فراجع.