تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - تجب السجدة بمجموع الآية
(مسألة ٤) السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها [١].
(مسألة ٥) وجوب السجدة فوري [٢] فلا يجوز التأخير.
______________________________
العزيمة من السور الأربع و المستمع لها و لا تجب على السامع على الأظهر و إن كان
أحوط، و النهي عن السجود في صحيحة عبد اللّه بن سنان[١]
إلّا على المستمع حيث ورد في مقام توهم الوجوب لا ينافي المشروعية فضلا عن السجود
احتياطا.
تجب السجدة بمجموع الآية
[١] لما تقدّم في موثقة سماعة من قوله عليه السّلام: «من قرأ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فإذا ختمها فليسجد»[٢]. مع أنّ الموضوع لوجوب السجود قراءة الآية من السور الأربع، و الآية اسم للمجموع فلا يجب إذا لم يختمها و إن بلغ لفظ السجدة فيها.
[٢] تستفاد فوريتها من التعليل الوارد في النهي عن قراءة سورة العزيمة في الفريضة[٣] بأنّ السجود لها زيادة في الفريضة، و لو لم يكن وجوبه فوريا بأن جاز تأخيره إلى ما بعد الصلاة لم يكن للتعليل المعنى الصحيح، و كذلك يدلّ على فوريته ما ورد من الإيماء له فيمن يصلّي مع المخالفين و هم لا يسجدون لقراءتها كموثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء»[٤].
[١] المتقدمة في الصفحة: ١٣٨.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٠٢، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٠٥، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأوّل.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ١٠٣، الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأوّل.