إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٩ - حقيقة البيع
كتاب البيع
وهو في الأصل- كما عن المصباح-: مبادلة مالٍ بمال [١]. والظاهر اختصاص
[١] حكى رحمه الله عن المصباح[١] أن البيع لغةً مبادلة مالٍ بمال، وذكر أن المتبادر من استعمالات لفظ البيع اختصاص المعوّض المعبّر عنه بالمبيع، بالعين، ولو قال: بعت عيناً، لكان ذكر العين تأكيداً كما أنه لو قال بعت داري أو عبائتي، فيكون تعيين العين التي يستفاد بذكرها في البيع تمليكها بعوض.
والحاصل: لا يطلق البيع على مبادلة غير الأعيان إلّاتسامحاً كما في بعض الأخبار وبعض كلمات الفقهاء التي ذكر فيها بيع خدمة العبد المدبّر، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها، وبيع الأرض الخراجيّة، فإنّ بيع خدمة العبد لا يكون إلّا بمعنى تمليك عمله، وبيع سكنى الدار بمعنى تمليك منفعتها، أيقابليتها للسكنى وكذا بيع الأراضي الخراجية، فإن نفس تلك الأراضي لا يجوز بيعها كما مرّ فيكون المراد من البيع المعاملة على منفعتها، فإطلاق البيع على تمليك المنفعة في مثل
[١] المصباح المنير: ماده« بيع»