إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - العلم الإجمالي باشتمال المال المأخوذ من الجائر على الحرام
أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة. والاشتراك و إمّا أن لا يكون.
وعلى الأوّل: فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأوّل: فلا اشكال، وعلى الثاني: فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس، ولو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثّالث، ولو علم المالك وجب التّخلص معه بالمصالحة.
وعلى الثّاني: فيتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في الثّمن وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس.
الأوّل: حصول الشركة بنحو الإشاعة بامتزاج الحلال والحرام بنحو لا يمكن التمييز بينهما، كما في مزج أحد المائعين بالآخر، مع العلم بقدر الحرام ومالكه.
الثاني: حصول الشركة، كما ذكر، ولكن مع الجهل بقدر الحرام ومالكه.
الثالث: حصول الشركة مع العلم بقدر الحرام وجهل مالكه.
الرابع: حصولها مع عرفان المالك، وجهالة مقدار الحرام.
الخامس: عدم إيجاب الاشتباه في الفرض الشركة، كما إذا كان المالان قيميّين.
والحكم في الفرض الأوّل: هو كون المأخوذ فيه ملكاً للآخذ و ذلك الغير، بنحو الإشاعة بالنسبة المعلومة، فلا يجوز لأحدهما التصرّف فيه بدون رضا الآخر، ولكلّ منهما مطالبة الآخر بالقسمة.
والحكم في الفرض الثاني: إخراج خمس المال على ما ذكر في كتاب الخمس.
وفي الفرض الثالث ما مرّ في الصورة الثالثة من صور الجائزة: فإنّ الفرض داخل فيها حقيقة.
وفي الفرض الرابع: يجب التخلّص من الحرام بالمصالحة مع مالكه.
وفي الفرض الخامس: يكون تعيين المال الحرام بالقرعة أو بيع جميع المال،