كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٠٣
بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الاولى من الصلاة وشخص آخر للثانية، وهكذا، يتمم [١].
متمّم العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من اجرته شيء، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف، ينقص من الاجرة بمقداره [٢]، إلّاأن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة [٣]. ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم، حيث انّ ذمة الميت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الاجرة، وإلّا فتوزع ويسترد ما يقابل به بقية الأعمال.
[١] التمثيل في غير محله، لمكان الارتباطية الموجبة لبطلان الركعة الواحدة المفصولة مطلقاً كما هو واضح بخلاف المقام.
[٢] هذا إذا لم يكن بنحو الاشتراط الضمني، وإلّا كان فيه الخيار لا التقسيط.
[٣] فلا ينقص لتحقق المستأجر عليه، إلّاانّه مع ذلك لا يجوز له الانقاص للمستحبات المتعارفة عمداً، لانصراف الاجارة إلى التقيد بها مع الالتفات وعدم الغفلة بنحو القيدية أو الشرطية لا الجزئية.
والحمد للَّهأوّلًا وآخرا