كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨ - الجهة الثالثة
لغرض راجع للماذون كما في العارية وكما في الأجير اذا اراد ان يأخذ المال الى بيته مثلًا ليعمل فيه. ففيالنوع الثاني يمكن اشتراط الضمان ولايكون منافياً لمقتضى العقد لأن مرجعه الى تقييد الاذن بخصوص الحصة من البقاء غير المقارن مع التلف ولايكون هذا منافياً مع حقيقة الاعارة أو الاجارة على عمل كما لا يخفى.
وامّا النوع الأوّل فلا يمكن الاشتراط المذكور فيه بملاك التقييد لأنه منافٍ مع الغرض العقدي للمالك المتوقف على ابقاء العين فعلًا تحت يد الغير للحفظ أو لتسليمه المنفعة فاما أن يبقيه بالفعل أو لا فان لم يبقه بالفعل خارجاً وعلى كل تقدير بل على بعض التقادير لم يتحقق غرضه من الاجارة أو الحفظ الفعلي على كل تقدير وان ابقاه من اجل ذلك كما هو كذلك كان مساوقاً مع الابقاء الفعلي المطلق فيكون الاشتراط منافياً مع مقتضى هذا النحو من الاستيمان.
نعم قد يعقل شرط الضمان على تقدير التلف بنحو الضمان العقدي لا ضمان اليد وذاك أمر آخر، فما ذكره الميرزا قدس سره قابل للقبول وما ذكر في الجواب من ان المنافي لمقتضى الاجارة اشتراط عدم العهدة ورد العين لا الضمان بمعنى شغل الذمة على تقدير التلف. جوابه: ان الذمة من آثار ضمان العهدة فاذا لم تكن عهدة للمال لم تشتغل الذمة بالبدل على تقدير التلف بل ضمان اليد ليس إلّاردّ العين وأثره ردّ بدله على تقدير التعذّر فلا يمكن شرط الضمان إلّامن باب الضمان العقدي كما إذا قال لو نزل المطر فانت ضامن كذا مقدار من المال في ذمتك وهذا لا ينبغي أن يسمى بالضمان بل هو شرط اشتغال الذمة بمقدار قيمة المال بنحو شرط النتيجة.
فما ذكره الميرزا قدس سره والمطابق للمشهور هو الأقوى.
هذا كله بلحاظ ضمان التلف بلا تعد أو تفريط، واما الضمان في صورة