كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤١ - المقام الثاني
أم لا، لنفسه أو لغيره مجاناً أو بعوض فإنّ المال المحاز لا يكون إلّاللحائز.
٢- أن تكون الحيازة سبباً للملكية إذا قصد بها التملك، ويكون المحوز لمن قصد تملكه.
٣- أن تكون الحيازة سبباً قهرياً لتملك من يملك الحيازة، فإن كان قد ملّكها الأجير للمستأجر كان المحوز للمستأجر وإن قصد تملك نفسه أو شخصاً ثالثاً، وإن لم يملكها لأحد كان المحوز له سواءً قصد نفسه أم غيره. وقد استبعد الأوّل وتردد بين الثاني والثالث.
والتحقيق: انّ الاحتمال الثالث لا ربط له بمبنى المسألة، وإنّما يتضمن نكتة اخرى، هي انّ تملك الحيازة بالاجارة هل يوجب تملك المال المحوز أم لا؟ وهذه جهة اخرى من البحث.
وبتعبير آخر البحث هنا عن سببية الحيازة لملكية المحوز في نفسه، وامّا تملك المال المحوز لمن ملك الحيازة بعقد ايجار أو غيره فمربوط بتحقيق نكتة وحيثية اخرى سوف يأتي البحث عن ملاكاتها، وهي انّ من ملك العمل هل يملك نتيجته؟ وعلى أيأساس فقهي؟
فالبحث في هذه النقطة لابدّ من حصره في انّ الحيازة هل تكون سبباً للملكية قهراً، أيبما هي فعل خارجي بلا دخل لقصد التملك فيه أم لا؟ وعلى تقدير الحاجة إلى قصد التملك فهل المدار بمن قصد له أم لا؟
والاحتمالات في هذه النقطة بدواً خمسة احتمالات.
١- أن تكون الحيازة سبباً قهرياً صرفاً، أيبما هي فعل خارجي يوجب تملك الحائز، سواء قصد التملك أم لا.