كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٥ - الطائفة الخامسة
بأنّ ذاك غير مضمون وهذا مضمون، وهي ثلاث روايات.
احداهما: صحيح الحلبي «قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبّلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت: فأتقبّلها بألف درهم واقبّلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون»[١].
الثانية: موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، لأنّ الذهب والفضة مضمونان»[٢].
الثالثة: موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر مما قبلتها به، لأنّ الذهب والفضة مصمتان أيلا يزيدان»[٣].
الطائفة الخامسة:
ما قد يكون ظاهره بطلان الزيادة والفضل في الأرض مطلقاً، أيحتى إذا كان بنحو المزارعة، وهي رواية واحدة، هي موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم
[١]- وسائل الشيعة، باب ٢١ من أحكام الاجارة، حديث ١.
[٢]- المصدر السابق، حديث ٢.
[٣]- المصدر السابق، حديث ٦.