كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٥ - ١ فصل في هذه المسألة بين فروض ثلاثة
الماتن قدس سره امّا باعتباره منافياً لمقتضى عقد الوديعة والأمانة بالمعنى الأخص، إذ المستودع أمين محض وهو ينافي الضمان أو باعتبار انّ عقد الوديعة عقد جائز فلا يكون الشرط في ضمنه لازماً فلا يمكن فيه شرط النتيجة- كما هو الصحيح والمحقق في محلّه-.
ويمكن أن يستدل عليه أيضاً بموثقة اسحاق المتقدمة في المسألة السابقة بناءً على استظهار ورودها في مورد ايداع الثياب عند الحمامي- كما أشرنا هناك أيضاً- ومعتبرة غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «انّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، وقال: إنّما هو أمين»[١]. وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلًا.
وأمّا اشتراط الضمان بنحو شرط الفعل وتدارك الخسارة فهو جائز على كلّ حال وأجنبي عن مقصود الماتن فلا وجه لما علّقه بعض أساتذتنا قدس سره في المقام فراجع وتأمل.
[١]- وسائل الشيعة، باب ٢٨ من أحكام الاجارة، ح ١.