كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٠ - ١ قد يستدل عليه بوجوه
وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما، ولا يستحق على المالك اجرة، لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله، وإن كان قاصداً لها، أو معتقداً انّ المالك أمره بذلك [١].
العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا، في مدة معينة، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الايصال، وكان طي المسافة مقدمة، لم يستحق شيئاً. وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والايصال، استحق بالنسبة [٢].
[١] تقدم في بعض المسائل السابقة الاشكال في عدم الاستحقاق في صورة الخطأ واعتقاد الأمر.
[٢] أييكون السير وطي المسافة متعلقاً للاجارة أيضاً، ولكن لا وحده بل بشرط الانضمام إلى الأجزاء الاخرى. وهذا بخلاف الصورة الاولى التي يكون متعلق الاجارة النتيجة المترتبة، وهي ايصال المكتوب بأيّة مقدمات حصلت.
والحكم بانفساخ الاجارة فيما تبقى من الأجزاء في الصورة الثانية مبني على القول بانفساخ الاجارة مع عدم اتيان الأجير بالعمل، أو كون المانع موجوداً واقعاً من أوّل الأمر فيكشف عن البطلان، وإلّا بأن كان بتفويت وتأخير منه مع القدرة عليه لولا ذلك من أوّل الأمر، وقلنا بعدم الانفساخ، كان الثابت خيار الفسخ واسترداد المسمّى، أو ضمان قيمة ما تبقى من العمل. كما انّه على الانفساخ يثبت خيار تبعض الصفقة بالنسبة لما أتى من الأجزاء إذا قلنا به في أمثال المقام، وقد تقدم ذلك مفصلًا.