كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥٩ - الرابعة - ما استدل به على استحلاف العامل
[مسألة ٩]: إذا اختلفا في انّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره [١].
[مسألة ١٠]: إذا اختلفا في المدة انها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد [٢].
في قبال العوض بلا حاجة إلى مسألة التسليم والتسلم.
ومنه يظهر عدم صحة النقض بالمسألة الثالثة والسابعة والعاشرة والتي يكون الاختلاف فيها في مقدار الاجرة أو المستأجر عليه ودورانه بين الأقل والأكثر، إذ يكون بمقتضى الانحلالية الحق الأقل معلوماً والوفاء به حاصلًا بمقداره على كل حال والحق الأكثر منتفياً استحقاقه وتملكه بالأصل، فيكون القائل به منكراً والمدعي له مدعياً.
وهكذا يتضح البيان الفني للفرق بين موارد التنازع في أحد العوضين بنحو التباين بين شيئين وموارد التنازع فيه بنحو الأقل والأكثر في مقداره.
نعم لو كان الأكثر بقيد الزيادة وبشرطها متعلقاً للاجارة كان من الدوران بين المتباينين، إذ اعطاء الأقل ليس حينئذ وفاءً بشيء من ملك صاحبه.
[١] لأصالة عدم الاشتراط وأصالة عدم حق الفسخ بتخلف الآخر عن الشرط المدعى عليه.
[٢] هذا راجع إلى التنازع في مقدار المستأجر عليه الذي تقدم في المسألة الثالثة، إلّاانّه هناك كان النظر إلى مقدار المنفعة من حيث كونه نصف الدار أو تمامه مثلًا وهنا إلى مقدار المنفعة بحسب عمود الزمان.
ودعوى: لزوم التحالف باعتبار انّ المنكر أيضاً يدعي استحقاق تسلّم تمام