كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٨ - وأما الفرع الثاني
[مسألة ١٣]: إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن. والظاهر ثبوت الاجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط واجرة المثل بالنسبة إلى الزائد [١].
الخارجي إذا كانت نسبة المستأجرة منهما إلى المستوفاة نسبة الأقل إلى الأكثر فالتقييد بالحدّ بشرط لا عن الزيادة لا يجعلهما متعددين نظير ما نقوله في بيع العين الخارجية فلو باع هذا العبد الخارجي بقيد الكتابة فانكشف عدم كونه كاتباً لا يحكم ببطلان البيع لعدم تعدد المبيع بذلك مهما صرّح بالتقييد، وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع أو المنفعة المتعلّقة للاجارة كلياً فإنّ القيود في الكليات منوِّعة.
فالصحيح هو التفصيل بينهما في المقام كما هو في البيع فيكون التقييد إذا كانت المنفعة خارجية بمنزلة الاشتراط الذي غايته ثبوت الخيار للموجر، فتدبّر جيداً.
ثمّ انّه لا وجه لتقييد البحث عمّا يستحقه الموجر من اجرة المثل أو المسماة بما إذا لم تتلف الدابة، بل حتى إذا تلفت أو تعيّبت يجري البحث عن ذلك فيما إذا كان قد تحقق الحمل، فانّه زائداً على ضمان التلف أو العيب يضمن اجرة الحمل أيضاً إلّابناء على قاعدة الضمان بالخراج بمعناها الباطل عندنا كما دلّت على ذلك صريحاً صحيحة أبي ولاد المتقدمة.
[١] باعتبار أنّ هذا بابه باب الأقل والأكثر عرفاً، فيكون ما وقع من السير المشترط بازائه اجرة المسماة والزائد عليه تصرف في المال واستيفاء لمنفعة زائدة فيضمن قيمتها السوقية أيضاً.
والمراد بالاشتراط هنا ما تقدم في المسألة السابقة وهو وقوع اجرة المسماة بازاء ذلك المقدار من المنفعة لا أكثر. فالمسألتان من باب واحد إلّاأنّ