كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٣ - ونلاحظ عليه
[مسألة ٥]: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الاجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه لعدم منافاته من حيث امكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير لأنّ المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة.
ودعوى انّ اطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة مع انّ لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم ارادة التعجيل [١].
آخر أو من غير مباشرته بل باستخدام عامل آخر فهو وإلّا بأن لم يفِ به حتى انتهى وقت العمل أو موضوعه كان المستأجر مخيّراً أيضاً بين الفسخ والرجوع إلى المسمّى أو المطالبة بقيمة الفائت هذا لو لم نقل بالانفساخ القهري كما هو المشهور، وقد تقدم وجه كلّ ذلك.
[١] وجه عدم المنافاة مع عدم ارادة التعجيل واضح كما أفاده قدس سره، إلّاانّه اعترض على المتن بأنّ انكاره اقتضاء اطلاق العقد للتعجيل هنا مناقض مع ما تقدم منه في المسألة الخامسة من الفصل الأوّل من الاعتراف باقتضاء الاطلاق للتعجيل، حيث قال:
«نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلًا.
وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي».
وقد حاول بعض أساتذتنا العظام قدس سره حلّ هذا التناقض بأنّ المعترف به هناك هو التعجيل العرفي كما صرّح به والذي أنكره هنا إنّما هو التعجيل الحقيقي فلا تهافت. وقد جعل التعجيل العرفي بمعنى عدم التواني والتسامح هو مقتضى