كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٤ - الطائفة الرابعة
الطائفة الثالثة:
ما دلّ على التفصيل بين الأرض وبين مثل الحانوت والدار والأجير، وهي روايتان:
احداهما: موثقة أبي المغرا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في الرجل يواجر الأرض ثمّ يواجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس انّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، انّ فضل الحانوت والأجير حرام»[١]. وبنفس اللفظ تقريباً ينقلها الكليني رحمه الله عن أبي المغرا بسند آخر فيه سهل بن زياد عن ابراهيم بن ميمون انّ ابراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام وهو يسمع عن الأرض...[٢].
الثانية: معتبرة أبي الربيع الشامي- وقد وثقناه في كتاب الخمس- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثمّ يواجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال: لا بأس به انّ الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت انّ فضل الأجير والبيت حرام». وبنقل الفقيه زاد عليه «ولو انّ رجلًا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يواجرها بأكثر مما استأجرها»[٣].
الطائفة الرابعة:
ما ورد في الأرض من التفصيل بين التقبيل بالثلث والنصف أيالمزارعة وبين الاجارة باجرة مقطوعة فيجوز بالتفاضل في الأوّل دون الثاني مع التعليل
[١]- المصدر السابق، حديث ٤.
[٢]- المصدر السابق، حديث ٥.
[٣]- المصدر السابق، حديث ٢، ٣.