كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٧ - الاولى - ما ادعي دلالتها على الضمان مطلقا
كلّه فليس عليه شيء»[١]. والمراد من الذيل فرض العلم بسرقة كل متاعه فلا ينافي الصدر.
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب»[٢].
ومنها: صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: سُئل عن رجل جمّال استكري منه ابلًا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم انّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه، فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: انّه انخرق ولكنّه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة»[٣].
ومنها: ما نقله في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام «قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة انّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء»[٤]. فإنّ ظاهر الذيل انّه ما لم يقم البينة فهو يضمّن، وهي في الاجارة على الأعيان.
ومنها: صحيح الحلبي الثالث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: انّه ربّما زاد، قال: تعلم
[١]- وسائل الشيعة، باب ٢٩ من أحكام الاجارة، حديث ٥.
[٢]- وسائل الشيعة، باب ٢٩ من أحكام الاجارة، حديث ٦.
[٣]- وسائل الشيعة، باب ٣٠ من أحكام الاجارة، حديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة، باب ٣٢ من أحكام الاجارة، حديث ٤.